يحسب لهم الا باجر، واجر القارئ الذي لا يقرأ القرآن الا بأجر، ولا بأس ان يجرى له من بيت المال، والهدية يلتمس أفضل منها، وذلك قوله تعالى: ﴿ولا تمنن تستكثر﴾ (٥) وهو قوله تعالى: ﴿وما آتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فلا يربو عند الله﴾ (6) وهي الهدية يطلب منها من تراث الدنيا أكثر منها، والرشوة في الحكم، وعسب (7) الفحل، ولا بأس ان يهدى له العلف، واجر القاضي الا قاض يجرى (8) عليه من بيت المال، واجر المؤذن الا مؤذن يجرى عليه من بيت المال ".
[14774] 2 - البحار، عن كتاب الإمامة والتبصرة: عن هارون بن موسى، عن محمد ابن علي، عن محمد بن الحسين، عن علي بن أسباط، عن ابن فضال، عن الصادق، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السلام)، عن النبي (صلى الله عليه وآله)، قال: " شر الكسب: ثمن الكلب، ومهر البغي، وكسب الحجام ".
[14775] 3 - العياشي في تفسيره: عن سماعة قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام):
" الغلول كل شئ غل عن الامام، واكل مال اليتيم شبهة، والسحت شبهة ".
[14776] 4 - وعنه، عن أبي عبد الله وأبي الحسن (عليهما السلام) قال: " السحت أنواع كثيرة، منها: (كسب الحجام) (1)، واجر الزانية، وثمن الخمر، فاما الرشا في الحكم فهو الكفر بالله ".