علي (عليه السلام): ليس لك إنكار على ما [لا] (3) تعلمه، فأمر أن ينادى عليها، فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): لا يجوز بيع بنات الملوك وإن كن كافرات " الخبر.
[15651] 2 - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام)، قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا توبة لمن باع حرا حتى يرده حرا على ما كان ".
[15652] 3 - وبهذا الاسناد قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا تبيعوا رقيقكم من أهل البدو ".
[15653] 4 - صحيفة الرضا (عليه السلام): بإسناده عن آبائه (عليهم السلام)، قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إن الله تعالى غافر كل ذنب، إلا من جحد (1) مهرا، أو اغتصب أجيرا أجره، أو باع رجلا حر ".
ورواه الصدوق في العيون: بأسانيد كثيرة، عنه (صلى الله عليه وآله)، مثله، إلا أن فيه: " إلا من أحدث دينا " إلى آخره (2).
[15654] 5 - الشيخ الطوسي في الخلاف: روى أصحابنا: أنه إذا اشترى عبدا من عبدين، على أن للمشتري أن يختار أيهما شاء، وأنه جائز ولم يروا في الثوبين شيئا.