(عليه السلام) أنه سئل عن بيع السمك في الآجام، إلى أن قال: " هذا كله لا يجوز، لأنه مجهول غير معروف، يقل ويكثر وهو غرر ".
[15234] 2 - وقال أبو عبد الله (عليه السلام): " وإذا كان في الأجمة أو الحظيرة، سمك مجتمع يوصل إليه بغير صيد، أو كان مع اللبن الذي في الضرع لبن حليب حاضر (1) أو غيره، (كان جائزا) (2)، وإن كان لا يوصل السمك إلا بصيد، فالبيع باطل ".
[15235] 3 - وعن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أنه نهى عن بيع الملامسة والمنابذة وطرح الحصى، فأما الملامسة فقد اختلف في معناها، فقال قوم:
هو بيع الثوب مدروجا، يلمس باليد ولا ينشر ولا يرى داخله، وقال آخرون: هو الثوب يقول البائع: أبيعك هذا الثوب على أن نظرك إليه اللمس بيدك، ولا خيار لك إذا نظرت إليه، وقال آخرون: هو أن يقول:
إذا لمست ثوبي فقد وجب البيع بيني وبينك، وقال آخرون: هو أن يلمس الثوب (1) من وراء الستر، وكل هذه المعاني قريب بعضها من بعض، (والبيع في كلها فاسد) (2)، واختلفوا أيضا في المنابذة، فقال قوم: هي أن ينبذ الرجل الثوب إلى الرجل، وينبذ إليه الآخر ثوبا، يقول: هذا بهذا من غير تقليب ولا نظر، وقال آخرون: هو أن ينظر الرجل إلى الثوب في يد الرجل مطويا، فيقول: أشتري هذا منك، فإذا نبذته إلي فقد تم البيع بيننا، ولا خيار للواحد (3) منا، وقال قوم: المنابذة وطرح الحصى بمعنى واحد، وهو بيع كانوا يتبايعونه في الجاهلية، يجعلون عقد البيع بينهم طرح