حصاة يرمون بها، من غير لفظ من بائع ولا مشتر ينعقد به البيع، وكل هذه الوجوه من البيوع فاسدة.
[15236] 4 - وعن أبي عبد الله، عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام)، عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، أنه نهى عن بيع وسلف. وقد اختلف في معنى هذا النهي، فقال قوم: هو أن يقول الرجل للرجل: أخذت (1) سلعتك بكذا، على أن تسلفني كذا وكذا، وقال آخرون: هو أن يقرضه قرضا ثم يبايعه على ذلك، وكلا الوجهين فاسد، لان منفعة السلف غير معلومة، فصار الثمن في ذلك مجهولا.
[15237] 5 - وعن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أن رجلين اختصما إليه، فقال أحدهما: بعت من (1) هذا قواصر (2)، واستثنيت خمسا منهن لم أعلمهن في وقت البيع، وبعض القواصر أفضل من بعض، قال أمير المؤمنين (عليه السلام): " البيع فاسد، لان الاستثناء وقع على (3) مجهول ".
[15238] 6 - وعن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه كره بيع الصك على الرجل بكذا وكذا درهما.
[15239] 7 - وعن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، أنه نهى عن بيع السهم من المغنم، من قبل أن يقسم (1)