مستدرك الوسائل - الميرزا النوري - ج ١٣ - الصفحة ١٩٧
[15086] 2 - وبهذا الاسناد: قال (عليه السلام): " في كتاب علي (عليه السلام): إن (1) الولد لا يأخذ من مال والده شيئا إلا بإذنه، وللوالد أن يأخذ من مال ابنه ما (2) شاء " الخبر.
[15087] 3 - فقه الرضا (عليه السلام): " اعلم أنه جائز للوالد أن يأخذ من مال ولده بغير إذنه، وليس للولد أن يأخذ من مال والده إلا بإذنه (1)، وإذا أرادت الأم أن تأخذ من ولدها فليس لها إلا أن تقوم على نفسها لترده عليه، (ولو كان على رجل دين ولم يكن له مال وكان لابنه مال، جاز أن يأخذ من مال ابنه فيقضي به دينه) (2) ".
[15088] 4 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه قال:
" لا يحل للرجل (1) من مال ولده شئ إلا بطيب نفسه، إلا أن يضطر إليه، فيأكل بالمعروف قوته ولا يتلذذ فيه ".
[15089] 5 - أبو القاسم الكوفي في كتاب الأخلاق: عن النبي (صلى الله عليه وآله)، أنه قال: " يد الوالدين مبسوطتان في مال ولدهما، إذا احتاجا إليه بالمعروف ".
[15090] 6 - وقال رجل لرسول (صلى الله عليه وآله): إن أبي ليأخذ من مالي ليأكله، فقال: " أنت ومالك لأبيك ".
[15091] 7 - وقال رجل لأمير المؤمنين (عليه السلام): كان لي عبد فأعتقه

٢ - كتاب العلاء بن رزين ص ١٥٣.
(١) في المصدر: " أما ".
(٢) في الطبعة الحجرية: " لما " وما أثبتناه من المصدر.
٣ - فقه الرضا (عليه السلام) ص 34.
(1) في المصدر زيادة: " وللمرأة أن تنفق من مال زوجها بغير إذنه المأدوم دون غيره ".
(2) نفس المصدر ص 36.
4 - دعائم الاسلام ج 2 ص 246 ح 931.
(1) في المصدر: " لرجل ".
5 - 7 - الأخلاق: مخطوط.
(١٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 ... » »»
الفهرست