يا با حنيفة ما تقول في بيت سقط على قوم وبقى منهم صبيان أحدهما حر والآخر مملوك لصاحبه فلم يعرف الحر من المملوك؟ فقال أبو حنيفة: يعتق نصف هذا ويعتق نصف هذا ويقسم المال بينهما، فقال أبو عبد الله عليه السلام: ليس كذلك ولكن يقرع بينهما فمن أصابته القرعة فهو الحر ويعتق هذا فيجعل مولى له. ورواه الصدوق باسناده عن حماد بن عيسى مثله. محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد مثله.
3 - وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن الحسن بن أيوب، عن علا، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: قلت له: أمة وحرة سقط عليهما البيت وقد ولدتا فماتت الأمان وبقي الابنان كيف يورثان؟ قال: فقال: يسهم عليهما ثلاثا ولاء يعني ثلاث مرات فأيهما أصابه السهم ورث من الاخر. وباسناده عن علي بن الحسن، عن محمد بن الكاتب، عن الحسن بن أيوب نحوه.
4 - وعنه عن محمد بن الوليد، عن العباس بن هلال، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: ذكر أن ابن أبي ليلى وابن شبرمة دخلا المسجد الحرام فأتيا محمد بن علي عليهما السلام فقال لهما: بما تقضيان؟ فقالا: بكتاب الله والسنة، قال: فما لم تجداه في الكتاب والسنة؟ قالا: نجتهد رأينا قال: رأيكما أنتما (*) فما تقولان:
في امرأة وجاريتها كانتا ترضعان صبيين في بيت فسقط عليهما فماتتا وسلم الصبيان؟
قالا: القافة، قال: القافة يتجهم منه لهما، قالا: فأخبرنا قال: لا، قال ابن داود مولى له: جعلت فداك قد بلغني أن أمير المؤمنين عليه السلام قال: ما من قوم فوضوا أمرهم إلى الله عز وجل وألقوا سهامهم إلا خرج السهم الأصوب، فسكت.
(33050) 5 - محمد بن محمد بن النعمان المفيد في (الارشاد) قال: قضى علي عليه السلام