أبو عبد الله عليه السلام: قال أبي عليه السلام: إذا تحرك المولود تحركا بينا فإنه يرث ويورث فإنه ربما كان أخرس.
8 - وباسناده عن حريز، عن الفضيل قال: سأل الحكم بن عتيبة أبا جعفر عليه السلام عن الصبي يسقط من أمه غير مستهل أيورث؟ فأعرض عنه فأعاد عليه فقال: إذا تحرك تحركا بينا ورث [ويورث] فإنه ربما كان أخرس. ورواه الصدوق باسناده عن حريز مثله.
9 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، أن عليا عليه السلام كان ينهى الرجل إذا كان له امرأة لها ولد من غيره فمات ولدها أو يمسها حتى تحيض بحيضة ويستبين هي حامل أم لا.
أقول: وجهه أن يعلم هل للميت أخ من الام حال موته أم لا، لكنه محمول على التقية لأنه مع وجود الام لا يرث ولا يحجب أيضا هنا.
(33035) 10 - علي بن إبراهيم في تفسيره في قوله تعالى: " والمستضعفين من الولدان " قال: إن أهل الجاهلية كانوا لا يورثون الصبي الصغير ولا الجارية من ميراث آبائهم شيئا وكانوا لا يعطون الميراث إلا لمن يقاتل وكانوا يرون ذلك في دينهم حسنا، فلما أنزل الله فرائض المواريث وجدوا من ذلك وجدا شديدا فقالوا:
انطلقوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فنذكر له ذلك لعله يدعه أو يغيره، فأتوه فقالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وآله للجارية نصف ما ترك أبوها وأخوها ويعطي الصبي الصغير الميراث وليس واحد منهما يركب الفرس ولا يحوز الغنيمة ولا يقاتل العدو؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله:
بذلك أمرت.
11 - وقد تقدم في حديث العلا بن الفضيل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: