4 - وعنه عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن ربعي قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: في السقط إذا سقط من بطن أمه فتحرك تحركا بينا: يرث ويورث فإنه ربما كان أخرس، محمد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه مثله.
(33030) 5 - وباسناده عن محمد بن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يصلى على المنفوس وهو المولود الذي لم يستهل ولم يصح، ولم يورث من الدية ولا من غيرها، فإذا استهل فصل عليه وورثه.
6 - وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن زياد، عن عبد الله ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام في المنفوس لا يرث من والديه [الدية] شيئا حتى يصيح ويسمع صوته. ورواه الكليني كما مر. أقول: تقدم وجهه، ولا يخفى أن سبب الاطلاق هنا أغلبية صياح المولود بندور فرض الخرس.
7 - وعنه عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال: قال