2 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن الفضيل بن يسار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مولود ليس له ما للرجال ولا له ما للنساء قال:
يقرع عليه الامام أو المقرع (*) يكتب على سهم عبد الله، وعلى سهم أمة الله، ثم يقول الامام أو المقرع: اللهم أنت لا إله إلا أنت عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، بين لنا أمر هذا المولود كيف [حتى] يورث ما فرضت له في الكتاب، ثم تطرح السهام [السهمان] في سهام مبهمة ثم تجال السهام على ما خرج ورث عليه. ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب، عن جميل بن دراج، أو جميل بن صالح، عن الفضيل بن يسار نحوه. ورواه البرقي في (المحاسن) عن ابن محبوب. ورواه أيضا باسناده عن الحسن بن محبوب، عن جميل، عن الفضيل إلا أنه قال: فأيهما خرج. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن الفضيل بن يسار وباسناده عن أحمد بن محمد مثله.
3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال والحجال عن ثعلبة بن ميمون، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن مولود ليس بذكر ولا أنثى ليس له إلا دبر كيف يورث؟ قال: يجلس الامام ويجلس عنده [معه] ناس من المسلمين فيدعو الله وتجال السهام عليه على أي ميراث يورث على ميراث الذكر أو ميراث الأنثى فأي ذلك خرج عليه ورثه، ثم قال: وأي قضية