أبواب ميراث المجوس 1 - باب انهم يرثون بالسبب والنسب الصحيحين والفاسدين في الاسلام 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمد عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام أنه كان يورث المجوسي إذا تزوج بأمه وبابنته من وجهين: من وجه أنها أمه، ووجه أنها زوجته. ورواه الصدوق باسناده عن السكوني. قال الشيخ: اختلف أصحابنا في ميراث المجوس والصحيح عندي أنه يورث من جهة النسب والسبب معا، سواء كانا مما يجوز في شريعة الاسلام أو لا يجوز، والذي يدل على ذلك الخبر الذي قدمناه عن السكوني، وما ذكره بعض أصحابنا من خلاف ذلك ليس به أثر عن الصادقين عليهم السلام بل قالوه لضرب من الاعتبار وذلك عندنا مطرح بالاجماع، وأيضا فان هذه الأنساب والأسباب جائزة عندهم ويعتقدون أنها مما يستحل به الفروج فجرى مجرى العقد في شريعة الاسلام.
2 - ألا ترى إلى ما روي أن رجلا سب مجوسيا بحضرة أبي عبد الله عليه السلام فزبره ونهاه عن ذلك، فقال: إنه تزوج بأمه فقال: أما علمت أن ذلك عندهم النكاح.