طربال بن رجاء، عن أبي جعفر عليه السلام أن المرأة لا ترث مما ترك زوجها من القرى والدور والسلاح و الدواب شيئا، وترك من المال والرقيق والثياب ومتاع البيت مما ترك، ويقوم النقض والجذوع والقصب فتعطى حقها منه. ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب مثله.
13 - وعنه عن محمد بن زياد، عن محمد بن حمران، عن محمد بن مسلم وزرارة عن أبي جعفر عليه السلام أن النساء لا يرثن من الدور ولا من الضياع شيئا إلا أن يكون أحدث بناء فيرثن ذلك البناء.
14 - وباسناده عن محمد بن سنان أن الرضا عليه السلام كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله: علة المرأة أنها لا ترث من العقار شيئا إلا قيمة الطوب والنقض لان العقار لا يمكن تغييره وقلبه والمرأة قد يجوز أن ينقطع ما بينها وبينه من العصمة ويجوز تغييرها وتبديلها وليس الولد والوالد كذلك لأنه لا يمكن التفصي منهما والمرأة يمكن الاستبدال بها، فما يجوز أن يجئ ويذهب كان ميراثه فيما يجوز تبديله وتغييره إذا أشبهه، وكان الثابت المقيم على حاله كمن كان مثله في الثبات والقيام ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن سنان نحوه. ورواه في (العلل) و (عيون الأخبار) بأسانيده الآتية في آخر الكتاب.
15 - وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن أحمد بن الحسن عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن موسى بن بكر الواسطي قال: قلت لزرارة:
إن بكيرا حدثني عن أبي جعفر عليه السلام أن النساء لا ترث امرأة مما ترك زوجها من تربة دار ولا أرض إلا أن يقوم البناء والجذوع والخشب فتعطى نصيبها من قيمة البناء، فأما التربة فلا تعطى شيئا من الأرض ولا تربة دار، قال زرارة: هذا لا شك فيه.