7 - وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن الحسن بن علي بن يوسف، عن مثنى بن الوليد الحناط، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت: امرأة ماتت وتركت زوجها قال: المال كله له إذا لم يكن لها وارث غيره.
(32800) 8 - وعنه عن الحسن بن علي ابن بنت الياس، عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يكون الرد على زوج ولا زوجة. أقول: هذا مخصوص بما إذا وجد وارث آخر كما مر.
9 - وقد تقدم في حديث العبدي عن علي عليه السلام قال: لا يزاد الزوج على النصف ولا ينقص عن الربع. أقول: وتقدم وجهه.
10 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت: امرأة ماتت وتركت زوجها قال: المال له قال: معناه لا وارث لها غيره.
11 - وعنه عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن المرأة تموت ولا تترك وارثا غير زوجها، فقال: الميراث له كله.
12 - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن وهب عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام في امرأة توفيت وتركت زوجها، قال: المال كله للزوج يعني إذا لم يكن لها وارث غيره. وعنه عن عبد الله بن جبلة، عن علي ابن أبي حمزة، عن أبي بصير مثل ذلك.
(32805) 13 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن بعض أصحابه، عن أبان، عن إسماعيل بن عبد الرحمن الجعفي، عن أبي جعفر عليه السلام في امرأة ماتت