عن أبيه، عن ابن أبي نجران، وعن محمد بن عيسى، عن يونس جميعا، عن عاصم بن حميد مثله إلا أنه قال: الميراث كله لزوجها.
2 - وعنه عن القاسم بن محمد وفضالة جميعا، عن أبان بن عثمان، عن أبي بصير قال: قرأ على أبو عبد الله عليه السلام فرائض علي عليه السلام فإذا فيها: الزوج يحوز المال كله إذا لم يكن غيره.
(32795) 3 - وعنه عن النضر، عن يحيى الحلبي، عن أيوب بن حر، عن أبي بصير قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فدعا بالجامعة فنظر فيها فإذا امرأة ماتت وتركت زوجها لا وارث لها غيره المال له كله. ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن يحيى الحلبي مثله.
4 - وعنه عن القاسم، عن علي، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن المرأة تموت ولا تترك وارثا غير زوجها قال: الميراث له كله.
ورواه الكليني عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن عبد الله بن جبلة عن علي بن أبي حمزة نحوه.
5 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن معاوية بن حكيم، عن إسماعيل، عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن امرأة ماتت وتركت زوجها لا وارث لها غيره قال: إذا لم يكن غيره فله المال الحديث.
6 - وعنه عن محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير، عن ابن مسكان عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: قلت له: امرأة ماتت وتركت زوجها قال: المال له.