الأرض ولا من العقار شيئا. ورواه الشيخ باسناده عن يونس بن عبد الرحمن عن محمد بن حمران مثله.
5 - وعنه عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة وبكير وفضيل وبريد ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام وأبي عبد الله عليه السلام، منهم من رواه عن أبي جعفر عليه السلام، ومنهم من رواه عن أبي عبد الله عليه السلام، ومنهم من رواه عن أحدهما عليهما السلام أن المرأة لا ترث من تركة زوجها من تربة دار أو أرض إلا أن يقوم الطوب والخشب قيمة فتعطى ربعها أو ثمنها. ورواه الشيخ باسناده عن علي ابن إبراهيم مثله إلا أنه قال: فتعطى ربعها أو ثمنها إن كان من قيمة الطوب والخشب.
أقول: لا تصريح فيه بأن الولد منها فيحمل على وجود ولد للميت من غيرها لما يأتي.
(32825) 6 - وعنه عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا ترث النساء من عقار الأرض شيئا.
7 - وعنه عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن زرارة ومحمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا ترث النساء من عقار الدور شيئا ولكن يقوم البناء والطوب وتعطى ثمنها أو ربعها، قال: وإنما ذلك لئلا يتزوجن فيفسدن على أهل المواريث مواريثهم.
8 - وعنه عن محمد بن عيسى، عن يحيى الحلبي، عن شعيب، عن يزيد الصائغ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن النساء هل يرثن من الأرض؟ فقال:
لا ولكن يرثن قيمة البناء قال: قلت: إن الناس لا يرضون بذا قال: إذا ولينا فلم يرضوا ضربناهم بالسوط، فإن لم يستقيموا ضربناهم بالسيف.