2 - وعنهم عن سهل، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى جميعا، عن ابن محبوب، عن نعيم بن إبراهيم، عن عباد بن كثير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل زوج ابنا له مدركا من يتيمة في حجره، قال:
ترثه إن مات ولا يرثها لان لها الخيار ولا خيار عليها. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن علي، عن الحسن بن محبوب، وكذا الذي قبله إلا أنه أسقط عن أبي عبيدة من السند.
3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن القاسم ابن عروة، عن أبي بكر، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الصبي يزوج الصبية هل يتوارثان؟ قال: إن كان أبواهما هما اللذان زوجاهما فنعم، قلنا: يجوز طلاق الأب؟ قال: لا. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن العباس بن عامر، عن أبي المغرا حميد بن المثنى، عن أبي العباس وعبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام في الصبي يزوج الصبية وذكر مثله. محمد بن علي بن الحسين باسناده عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله إلى قوله: فنعم وزاد: قال القاسم:
فإذا كان أبواهما حيين فنعم.
4 - وباسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي بن الحسن بن رباط عن ابن مسكان، عن الحلبي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الغلام له عشر سنين فيزوجه أبوه في صغره أيجوز طلاقه وهو ابن عشر سنين؟ قال: فقال: أما تزويجه فهو صحيح، وأما طلاقه فينبغي أن تحبس عليه امرأته حتى يدرك فيعلم أنه كان قد طلق فان أقر بذلك وأمضاه فهي واحدة بائنة وهو خاطب من الخطاب، وإن أنكر ذلك وأبي