3 - وعنه عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن محمد بن عيسى، عن يونس عن عمر بن أذينة، عن بكير، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال: ليس للإخوة من الأب والام ولا للإخوة من الام ولا الإخوة من الأب شئ مع الام، قال ابن أذينة: وسمعته من محمد بن مسلم يرويه مثل ما ذكر بكير. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
4 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب، عن موسى بن بكر، عن علي بن سعيد قال: قال لي زرارة: ما تقول في رجل ترك أبويه وإخوته لامه؟ قلت: لامه السدس وللأب ما بقي، فإن كان له إخوة فلأمه السدس، فقال: إنما أولئك الإخوة للأب والإخوة للأب والام إلى أن قال: فأما الإخوة من الام فليسوا في هذا من شئ ولا يحجبون أمهم عن الثلث، قلت: فهل يرث الإخوة من الام مع الام شيئا؟ قال: ليس في هذا شك أنه كما أقول لك.
5 - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن جميل عن عبد الله بن محمد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: رجل ترك ابنته وأخته لأبيه وأمه، قال: المال كله لابنته.
6 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن محمد بن الوليد، عن حماد ابن عثمان، قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن رجل مات وترك أمه وأخاه قال: يا شيخ تسأل عن الكتاب والسنة؟ قلت: عن الكتاب قال: إن عليا عليه السلام كان يورث الأقرب فالأقرب.