(32675) 7 - محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في كتاب (الرجال) عن حمدويه بن نصير، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن الحسن بن محبوب السراد، عن العلا ابن رزين، عن يونس بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن زرارة قد روى عن أبي جعفر عليه السلام أنه لا يرث مع الام والأب والابن والبنت أحد من الناس شيئا إلا زوج أو زوجة فقال أبو عبد الله عليه السلام: أما ما روى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام فلا يجوز أن ترده وأما في الكتاب في سورة النساء فان الله عز وجل يقول: " يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس " يعني إخوة لام وأب وإخوة لأب والكتاب يا يونس قد ورث ههنا مع الأبناء فلا تورث البنات إلا الثلثين. وعن محمد بن قولويه عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى وعبد الله بن محمد بن عيسى أخيه، والهيثم بن أبي مسروق، ومحمد ابن الحسين بن أبي الخطاب كلهم عن الحسن بن محبوب مثله. أقول: آخره محمول على التقية لما مضى ويأتي.
8 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن رجل، عن عبد الله بن وضاح، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال في امرأة توفيت وتركت زوجها وأمها وأباها وإخوتها قال: هي من ستة أسهم: للزوج النصف ثلاثة أسهم، وللأب الثلث سهمان، وللأم السدس، وليس للإخوة شئ الحديث.
9 - وعنه عن علي بن سكين [مسكين]، عن مشمعل بن سعد، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ترك أبويه وإخوته قال: للأم السدس، وللأب خمسة أسهم، وتسقط الإخوة وهي من ستة أسهم.