7 - وعنه عن الفضل، عن ابن محبوب، عن سعد بن أبي خلف، عن بعض أصحاب أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في بنات أخت وجد قال:
لبنات الأخت الثلث، وما بقي فللجد، فأقام بنات الأخت مقام الأخت وجعل الجد بمنزلة الأخ. ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب إلى قوله:
وما بقي فللجد. محمد بن الحسن باسناده عن الفضل بن شاذان مثله، وكذا الذي قبله.
(32705) 8 - وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن خلاد بن خالد، عن القاسم بن معن، عن أبي عبد الله عليه السلام في ابن أخ وجد قال: المال بينهما نصفين.
9 - وعنه عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن في كتاب علي عليه السلام أن العمة بمنزلة الأب والخالة بمنزلة الام وبنت الأخ بمنزلة الأخ وكل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجر به إلا أن يكون وارث أقرب إلى الميت منه فيحجبه.
10 - وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن القاسم بن عروة، عن بريد بن معاوية أو عبد الله وأكثر ظنه أنه بريد، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: الجد بمنزلة الأب ليس للإخوة معه شئ. أقول:
حمله الشيخ على التقية قال: لأنه خلاف إجماع الطائفة والمتواتر من الاخبار.
11 - وعنه عن عمرو بن عثمان، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب الخزاز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن ابن أخت لأب وابن أخت لأم قال: لابن الأخت من الام السدس، ولابن الأخت من الأب الباقي.
12 - وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن الحسين بن أبي