ولا يحجبون أمهم عن الثلث، قلت:: فهل ترث الاخوة من الام مع الام شيئا؟
قال: ليس في هذا شك أنه كما أقول لك 4 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن محمد بن عيسى، عن يونس جميعا، عن عمر بن أذينة في حديث قال: قلت لزرارة: حدثني رجل عن أحدهما عليهما السلام في أبوين وإخوة لأم أنهم يحجبون ولا يرثون فقال:
هذا والله هو الباطل ولا أروي لك شيئا والذي أقول والله هو الحق: إن الرجل إذا ترك أبوين فلأمه الثلث ولأبيه الثلثان في كتاب الله عز وجل، فإن كان له إخوة يعني الميت يعني إخوة لأب وأم أو إخوة لأب فلأمه السدس وللأب خمسة أسداس، وإنما وفر للأب من أجل عياله، والاخوة لام ليسوا لأب فأنهم لا يحجبون الام عن الثلث ولا يرثون، وإن مات الرجل وترك أمه وإخوة وأخوات لأب وأم أو إخوة وأخوات لأب وإخوة وأخوات لأم وليس الأب حيا فإنهم لا يرثون ولا يحجبونها، لأنه لم يورث كلالة. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم.
أقول: يستفاد من أحاديث كثيرة أن زرارة قرأ صحيفة الفرائض بخط علي عليه السلام وأنهم كانوا يرجعون فيها لذلك، والرواية المروية عن أحدهما عليهما السلام محمولة على التقية لما مضى ويأتي.
(32605) 5 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن علي بن الحسن بن حماد، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل مات وترك أبويه وأخوه لام قال: الله سبحانه أكرم من أن يزيدها في العيال وينقصها من الميراث الثلث.
6 - وعنه عن رجل، عن عبد الله بن وضاح، عن أبي بصير، عن أبي