أبان بن عثمان، عن فضل أبي العباس البقباق قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أبوين وأختين لأب وأم هل يحجبان الام عن الثلث قال: لا، قلت: فثلاث؟ قال: لا قلت: فأربع؟ قال: نعم.
3 - وعنه عن أحمد، عن ابن فصال، عن ابن بكير، عن فضل أبي العباس البقباق، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يحجب الام عن الثلث إلا أخوان أو أربع أخوات لأب وأم أو لأب. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد وكذا الذي قبله.
4 - وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن أبي أيوب الخزاز، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
لا يحجب الام عن الثلث إذا لم يكن ولد إلا أخوان أو أربع أخوات. محمد بن الحسن باسناده عن أبي على الأشعري مثله.
5 - وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن ابن رباط، عن ابن مسكان، عن أبي العباس البقباق، عن أبي عبد الله عليه السلام في أبوين وأختين، قال:
للام مع الأخوات الثلث إن الله عزو ل قال: فإن كان له إخوة " ولم يقل فإن كان له أخوات. أقول: ذكر الشيخ وغيره أنه مخصوص بما إذا لم يكن أربعا أو بما إذا كن من الام لا من الأب ولا الأبوين، وجوز حمله على التقية لما تقدم.
6 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره، عن الفضل بن عبد الملك، قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أم وأختين، قال: للأم الثلث لان الله يقول: " فإن كان له إخوة " ولم يقل فإن كان له أخوات، أقول: تقدم وجهه، ويحتمل كون