داود بن الحصين، عن أبي العباس فضل البقباق، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت:
هل للنساء قود أو عفو؟ قال: لا وذلك للعصبة. قال الشيخ: قال علي بن الحسن هذا خلاف ما عليه أصحابنا. أقول: هذا محمول على التقية.
7 - وعنه عن محمد بن الكاتب، عن عبد الله بن علي بن عمر بن يزيد، عن عمه محمد بن عمر أنه كتب إلى أبي جعفر عليه السلام يسأله عن رجل مات وكان مولى لرجل وقد مات مولاه قبله وللمولى ابن وبنات فسألته عن ميراث المولى فقال: هو للرجال دون النساء. قال الشيخ: قال علي بن الحسن: وهذا أيضا خلاف ما عليه أصحابنا. أقول: قد عرفت أنه محمول على التقية أو على الانكار.
8 - وباسناده عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر أن سعد بن الربيع قتل يوم أحد وأن النبي صلى الله عليه وآله زار امرأته فجاءت بابنتي سعد فقالت: يا رسول الله إن أباهما قتل يوم أحد وأخذ عمهما المال كله ولا تنكحان إلا ولهما مال، فقال النبي صلى الله عليه وآله: سيقضي الله في ذلك فأنزل الله تعالى " يوصيكم الله في أولادكم " حتى ختم الآية فدعا النبي صلى الله عليه وآله عمهما وقال: أعط الجاريتين الثلثين وأعط أمهما الثمن وما بقي فلك. أقول: قد عرفت وجهه، ويحتمل كون الحكم هنا على وجه الصلح مع رضا الوارث بذلك وإرادة تأليف قلب العم.
(32535) 9 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اختلف علي بن أبي طالب عليه السلام وعثمان في الرجل يموت وليس له عصبة يرثونه وله ذو قرابة لا يرثونه ليس لهم سهم مفروض فقال علي عليه السلام: ميراثه لذوي قرابته لان الله تعالى يقول: " وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله وقال عثمان:
اجعل ماله في بيت مال المسلمين.
10 - وعن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان علي عليه السلام لا يعطى الموالي شيئا مع ذي رحم، سميت له فريضة أم لم يسم له فريضة وكان