يرجعن عيالا على الرجال.
(32545) 3 - وعن علي بن محمد ومحمد بن أبي عبد الله، عن إسحاق بن محمد النخعي قال: سأل النهيكي أبا محمد عليه السلام ما بال المرأة المسكينة الضعيفة تأخذ سهما واحدا ويأخذ الرجل سهمين؟ فقال أبو محمد عليه السلام: إن المرأة ليس عليها جهاد ولا نفقة ولا عليها معقلة إنما ذلك على الرجال، فقلت في نفسي: قد كان قيل لي: إن ابن أبي العوجاء سأل أبا عبد الله عليه السلام عن هذه المسألة فأجابه بهذا الجواب، فأقبل على أبو محمد عليه السلام فقال: نعم هذه المسألة مسألة ابن أبي العوجاء والجواب منا واحد إذا كان.
معنى المسألة واحدا الحديث. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب والذي قبله باسناده عن علي بن إبراهيم وكذا الأول. ورواه علي بن عيسى في (كشف الغمة) نقلا من كتاب الدلايل لعبد الله بن جعفر الحميري، عن أبي هاشم الجعفري قال: سئل أبو محمد عليه السلام. ورواه الراوندي في (الخرائج والجرائح) عن أبي هاشم مثله.
4 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن سنان، أن الرضا عليه السلام كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله: علة إعطاء النساء نصف ما يعطى الرجال من الميراث لأن المرأة إذا تزوجت أخذت والرجل يعطي فلذلك وفر علي الرجال وعلة أخرى في إعطاء الذكر مثلي ما تعطى الأنثى لان الأنثى في عيال الذكر إن احتاجت وعليه أن يعولها وعليه نفقتها، وليس على المرأة أن تعول الرجل ولا تؤخذ