يحيى، عن خزيمة بن يقطين، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن بكير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أصل الفرائض من ستة أسهم لا تزيد على ذلك ولا تعول عليها، ثم المال بعد ذلك لأهل السهام الذين ذكروا في الكتاب.
9 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه ومحمد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمن، عن سماعة، عن أبي بصير قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: ربما أعيل السهام حتى يكون على المائة أو أقل أو أكثر، فقال: ليس تجوز ستة، ثم قال:
كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: إن الذي أحصى رمل عالج ليعلم أن السهام لا تعول على ستة لو يبصرون وجهها لم تجز ستة. ورواه الصدوق باسناده عن سماعة نحوه. محمد بن الحسن باسناده عن يونس بن عبد الرحمن نحوه.
10 - وعنه عن عمر بن أذينة، عن محمد بن مسلم والفضيل بن يسار وبريد ابن معاوية العجلي وزرارة بن أعين، عن أبي جعفر عليه السلام: إن السهام لا تعول.
11 - وعنه عن عمر بن أذينة، عن محمد بن مسلم، قال: أقرأني أبو جعفر عليه السلام صحيفة كتاب الفرائض التي هي إملاء رسول الله صلى الله عليه وآله وخط علي عليه السلام بيده، فإذا فيها: إن السهام لا تعول.
12 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان ابن عباس يقول: إن الذي يحصى رمل عالج ليعلم أن السهام لا تعول من ستة، فمن شاء لاعنته عند الحجر إن السهام لا تعول من ستة. محمد بن علي بن الحسين باسناده عن سيف بن عميرة نحوه.