عبد الله بن محرز بياع القلانص قال: أوصى إلى رجل وترك خمسمائة درهم أو ستمائة درهم وترك ابنة وقال: لي عصبة بالشام فسألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك فقال: أعط الابنة النصف والعصبة النصف الآخر، فلما قدمت الكوفة أخبرت أصحابنا فقالوا:
اتقاك فأعطيت الابنة النصف الآخر ثم حججت فلقيت أبا عبد الله عليه السلام فأخبرته بما قال أصحابنا وأخبرته أني دفعت النصف الآخر إلى الابنة فقال: أحسنت إنما أفتيتك مخافة العصبة عليك. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن محمد بن سماعه مثله.
5 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن عبد الله بن محرز [محمد] عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: ترك ابنته وأخته لأبيه وأمه فقال: المال كله للابنة وليس للأخت من الأب والام شئ. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله إلا أن فيه عن عبد الله بن محمد، عن أبي عبد الله عليه السلام.
6 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن حماد بن عثمان قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل ترك أمه وأخاه قال:: يا شيخ تريد على الكتاب؟ قال: قلت: نعم قال: كان علي عليه السلام يعطي المال الأقرب فالأقرب قال: قلت: فالأخ لا يرث شيئا؟ قال: قد أخبرتك أن عليا عليه السلام كان يعطي المال الأقرب فالأقرب. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
(32575) 7 - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد الكندي، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن أبان بن عثمان، عن عبد الله بن محرز قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أوصى إلى وهلك وترك ابنته فقال: أعط الابنة النصف واترك للموالي النصف، فجرعت فقال أصحابنا: لا والله ما للموالي شئ، فرجعت إليه