(32520) 12 - وباسناده عن الفضل بن شاذان، عن عبد الله بن الوليد العدني عن أبي القاسم الكوفي، عن أبي يوسف، عن ليث بن أبي سليمان، عن أبي عمر العبدي عن علي بن أبي طالب عليه السلام أنه كان يقول: الفرائض من ستة أسهم: الثلثان أربعة أسهم، والنصف ثلاثة أسهم، والثلث سهمان، والربع سهم ونصف، والثمن ثلاثة أرباع سهم، ولا يرث مع الولد إلا الأبوان والزوج والمرأة ولا يحجب الام عن الثلث إلا الولد والاخوة، ولا يزاد الزوج عن النصف ولا ينقص من الربع، ولا تزاد المرأة على الربع ولا تنقص عن الثمن، وإن كن أربعا أو دون ذلك فهن فيه سواء، ولا تزاد الاخوة من الام على الثلث ولا ينقصون من السدس، وهم فيه سواء الذكر والأنثى، ولا يحجبهم عن الثلث إلا الولد والوالد، والدية تقسم على من أحرز الميراث قال الفضل: وهذا حديث صحيح على موافقة الكتاب. ورواه الصدوق باسناده عن الفضل بن شاذان. ورواه في (العلل) بالسند السابق عن الفضل بن شاذان مثله.
13 - وباسناده عن عبيدة السلماني، عن أمير المؤمنين عليه السلام حيث سئل عن رجل مات و خ لف زوجة وأبوين وابنتيه فقال عليه السلام: صار ثمنها تسعا. أقول:
حمله الشيخ على الانكار دون الاخبار، وجوز حمله على التقية لما مضى ويأتي.
14 - وباسناده عن أبي طالب الأنباري، عن الحسن بن محمد بن أيوب، عن عثمان بن أبي شيبة، عن يحيى بن أبي بكر، عن شعبة، عن سماك، عن عبيدة السلماني قال:
كان علي عليه السلام على المنبر فقام إليه رجل فقال: يا أمير المؤمنين رجل مات وترك ابنتيه وأبويه وزوجة فقال عليه السلام: صار ثمن المرأة تسعا قال سماك فقلت لعبيدة:
وكيف ذلك؟ قال: إن عمر بن الخطاب وقعت في أمارته هذه الفريضة فلم يدر ما يصنع وقال للبنتين الثلثان وللأبوين السدسان وللزوجة الثمن، قال: هذا الثمن