عن أبي أيوب الخزاز، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا يرث مع الا ولا مع الأب ولا مع الابن ولا مع الابنة إلا الزوج والزوجة، وان الزوج لا ينقص من النصف شيئا إذا لم يكن ولد، والزوجة لا تنقص من الربع شيئا إذا لم يكن ولد فإذا كان معهما ولد فللزوج الربع وللمرأة الثمن. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب مثله.
8 - وعنه عن أحمد، وعنهم عن سهل، وعن علي، عن أبيه جميعا، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن جميل بن دراج، عن زرارة قال: إذا ترك الرجل أمه أو أباه أو ابنه أو ابنته فإذا ترك واحدا من الأربعة فليس بالذي عنى الله عز وجل في كتابه " قل الله يفتيكم في الكلالة " ولا يرث مع الام ولا مع الأب ولا مع الابن ومع الابن ولا مع الابنة أحد خلقه الله غير زوج أو زوجة. محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر مثله. ورواه العياشي في تفسيره عن زرارة مثله.
9 - ورواه أيضا عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام مثله وزاد: وإن الزوج لا ينقص من النصف شيئا إذا لم يكن معه ولد، ولا تنقص الزوجة من الربع شيئا إذا لم يكن ولد.
10 - وباسناده عن علي بن الحسن، عن محمد بن علي، عن علي بن النعمان، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أربعة لا يدخل عليهم ضرر في الميراث: للوالدين السدسان أو ما فوق ذلك، وللزوج النصف أو الربع وللمرأة الربع أو الثمن.
11 - وعنه عن علي بن أسباط، عن محمد بن حمران، عن زرارة قال:
أراني أبو عبد الله عليه السلام صحيفة الفرائض فإذا فيها: لا ينقص الأبوان من السدسين شيئا.