إلى الميت بنفسه فمتى انفرد أحدهم بالميراث أخذ المال كله بعضه بالفرض والباقي بالقرابة، وعند الاجتماع يأخذ كل منهم ما سمى له والباقي يرد عليهم على قدر سهامهم، فان نقصت التركة عن سهامهم لمزاحمة الزوج أو الزوجة لهم كان النقص داخلا على البنت أو البنات دون الأبوين أو أحدهما ودون الزوج والزوجة ويصح اجتماع الكلالتين معا لتساوي قرابتيهما وإذا فضلت التركة عن سهامهم يرد الفاضل على كلالة الأب والام أو الأب دون كلالة الام، وكذلك إذا نقصت عن سهامهم لمزاحمة الزوج أو الزوجة كان النقص داخلا عليهم دون كلاهم الام فان كلالة الام والزوج والزوجة لا يدخل عليهم النقصان على حال، فعلى هذا إذا اجتمع كلالة الأب مع كلالة الام كان لكلالة الام للواحد السدس وللاثنين فصاعدا الثلث لا ينقصون منه، والباقي لكلالة الأب، ولا يرث كلالة الأب مع كلالة الأب والام ذكورا كانوا أو إناثا.
فأما من يرث بالقرابة دون الفرض فأقواهم الولد للصلب ثم ولد الولد يقوم مقام الولد ويأخذ نصيب من يتقرب به ذكرا كان أو أنثى، والبطن الأول يمنع من نزل عنه بدرجة، ثم الأب يأخذ جميع المال إذا انفرد ثم من يتقرب به إما ولده أو والداه ومن يتقرب بهما من عم أو عمة، فالجد أبو الأب مع الأخ الذي هو ولده في درجة وكذلك الجدة مع الأخت فهم يتقاسمون المال للذكر مثل حظ الأنثيين، ومن له سببان يمنع من له سبب واحد، وولد الاخوة والأخوات يقومون مقام آبائهم وأمهاتهم في مقاسمة الجد والجدة كما يقوم ولد الولد مقام الولد للصلب مع الأب وكذلك الجد والجدة وإن عليا يقاسمان الاخوة والأخوات وأولادهم وإن نزلوا على حد واحد.
وأما من يرث بالقرابة ممن يتقرب بالأم فهم الجد والجدة من قبلها أو من يتقرب بها من الخال والخالة، فان أولادهم يرثون بالفرض دون القرابة فالجد والجدة من قبلها يقاسمان الاخوة والأخوات من قبلها، ومتى اجتمع قرابة