فعرض ذكر الفرائض في المواريث فقال ابن عباس: سبحان الله العظيم أترون أن الذي أحصى رمل عالج عددا جعل في مال نصفا ونصفا وثلثا فهذان النصفان قد ذهبا بالمال فأين موضع الثلث؟ فقال له زفر بن أوس البصري: فمن أول من أعال الفرائض؟ فقال: عمر بن الخطاب لما التفت الفرائض عنده ودفع بعضها بعضا فقال:
والله ما أدري أيكم قدم الله وأيكم أخر وما أجد شيئا هو أوسع من أن أقسم عليكم هذا المال بالحصص، فادخل على كل ذي سهم ما دخل عليه من عول الفرائض وأيم الله لو قدم من قدم الله وأخر من أخر الله ما عالت فريضة، فقال له زفر: وأيها قدم وأيها أخر؟ فقال: كل فريضة لم يهبطها الله عن فريضة إلا إلى فريضة فهذا ما قدم الله، وأما ما أخر فلكل فريضة إذا زالت عن فرضها لم يبق لها إلا ما بقي، فتلك التي أخر، فأما الذي قدم فالزوج له النصف فإذا دخل عليه ما يزيله عنه رجع إلى الربع لا يزيله عنه شئ، والزوجة لها الربع فإذا دخل عليها ما يزيلها عنه صارت إلى الثمن لا يزيلها عنه شئ، والام لها الثلث فإذا زالت عنه صارت إلى السدس ولا يزيلها عنه شئ، فهذه الفرائض التي قدم الله، وأما التي أخر ففريضة البنات والأخوات لها النصف والثلثان، فإذا أزالتهن الفرائض عن ذلك لم يكن لهن إلا ما بقي، فتلك التي أخر، فإذا اجتمع ما قدم الله وما أخر بدئ بما قدم الله فاعطي حقه كاملا، فان بقي شئ كان لمن أخر، وإن لم يبق شئ فلا شئ له الحديث.
ورواه الشيخ باسناده عن الفضل بن شاذان. ورواه أيضا باسناده عن أبي طالب الأنباري، عن أحمد بن هودة، عن علي بن محمد الحضيني، عن يعقوب بن إبراهيم ابن سعد نحوه، ورواه الصدوق باسناده عن الفضل بن شاذان. ورواه في (العلل) عن عبد الواحد بن محمد بن عبدوس، عن علي بن محمد بن قتيبة، عن الفضل بن شاذان، عن محمد بن شاذان، عن محمد بن يحيى مثله وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى.
(32515) 7 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن ابن محبوب