ماءه ولا يجمع بين المتفرق، ولا بين المجتمع، وإذا دخل المال فليقسم الغنم نصفين ثم يخير صاحبها أي القسمين شاء، فإذا اختار فليدفعه إليه فان تتبعت نفس صاحب الغنم من النصف الآخر منها شاة أو شاتين أو ثلاثا فليدفعها إليه، ثم ليأخذ صدقته، فإذا أخرجها فليقسمها فيمن يريد، فإذا قامت على ثمن فان أرادها صاحبها فهو أحق بها، وإن لم يردها فليبعها.
4 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام أنه قال: لا تباع الصدقة حتى تعقل.
ورواه الصدوق مرسلا.
(11685) 5 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه عليه السلام قال: كان علي صلوات الله عليه إذا بعث مصدقه قال له: إذا أتيت على رب المال فقل تصدق رحمك الله مما أعطاك الله، فان ولى عنك فلا تراجعه.
6 - وعنهم عن سهل بن زياد، عن علي بن أسباط، عن أحمد بن معمر قال:
أخبرني أبو الحسن العرني، عن إسماعيل بن إبراهيم (عن) بن مهاجر، عن رجل من ثقيف قال: استعملني علي بن أبي طالب عليه السلام على بانقياه سواد من سواد الكوفة فقال لي والناس حضور: انظر خراجك فجد (وجد) فيه، ولا تترك منه درهما، فإذا أردت أن تتوجه إلى عملك فمر بي، قال: فأتيته فقال لي إن الذي سمعته مني خدعة إياك أن تضرب مسلما أو يهوديا أو نصرانيا في درهم خراج أو تبيع دابة عمل في درهم، فإنما أمرنا أن نأخذ منهم العفو. ورواه الصدوق مرسلا، ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب، وكذا كل ما قبله إلا حديث محمد بن