فيها جدع الأنف، وقال: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء " قال: الفئ ما كان من أموال لم يكن فيها هراقة دم أو قتل، والأنفال مثل ذلك هو بمنزلته.
12 - وعنه، عن سندي بن محمد، عن علاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول: الفئ والأنفال ما كان من أرض لم يكن فيها هراقة الدماء وقوم صولحوا وأعطوا بأيديهم وما كان من أرض خربة أو بطون أو دية فهو كله من الفئ، فهذا لله ولرسوله، فما كان لله فهو لرسوله يضعه حيث شاء وهو للامام بعد الرسول وأما قوله: " وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب " قال: ألا ترى هو هذا وأما قوله: " ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى " فهذا بمنزلة المغنم، كان أبي يقول ذلك وليس لنا فيه غير سهمين: سهم الرسول وسهم القربى، ثم نحن شركاء الناس فيما بقي.
(12640) 13 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن الحكم بن علبا الأسدي (في حديث) قال: دخلت على أبي جعفر عليه السلام فقلت له، إني وليت البحرين فأصبت بها مالا كثيرا، واشتريت متاعا، واشتريت رقيقا، واشتريت أمها ت أولاد وولد لي وأنفقت، وهذا خمس ذلك المال وهؤلاء أمهات أولادي ونسائي قد أتيتك به، فقال: أما إنه كله لنا وقد قبلت ما جئت به، وقد حللت من أمهات أولادك ونسائك، وما أنفقت وضمنت لك علي وعلى أبي الجنة. ورواه المفيد (في المقنعة) عن محمد بن أبي عمير مثله