علي الحلبي مثله. ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير نحوه.
3 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس بن معروف، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن المعادن ما فيها؟ فقال: كل ما كان ركازا ففيه الخمس، وقال: ما عالجته بمالك ففيه ما أخرج الله سبحانه منه من حجارته مصفى الخمس.
4 - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الملاحة فقال: وما الملاحة؟ فقال:
(فقلت): أرض سبخة مالحة يجتمع فيه الماء فيصير (ويصير) ملحا، فقال: هذا المعدن فيه الخمس، فقلت: والكبريت والنفط يخرج من الأرض قال: فقال: هذا وأشباهه فيه الخمس. ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم إلا أن فيه فقال: مثل المعدن فيه الخمس. ورواه في (المقنع) أيضا كذلك.
5 - وبإسناده عن سعد، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن محمد بن علي بن أبي عبد الله، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عما يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد وعن معادن الذهب والفضة هل فيها زكاة؟ فقال: إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس. ورواه المفيد في (المقنعة) عن الصادق عليه السلام مرسلا نحوه. ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين. ورواه الصدوق مرسلا. ورواه في (المقنع) أيضا مرسلا وترك ذكر المعادن. أقول: اشتراط بلوغ الدينار إنما هو في الغوص لا في المعدن.