10 - وعنه، عن محمد بن سالم، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام في الغنيمة قال: يخرج منه الخمس ويقسم ما بقي بين من قاتل عليه وولى ذلك.
11 - وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد قال: حدثنا بعض أصحابنا رفع الحديث قال: الخمس من خمسة أشياء: من الكنوز والمعادن والغوص والمغنم الذي يقاتل عليه، ولم يحفظ الخامس الحديث. أقول: حصر الخمس في هذه الأشياء مبني على دخول الباقي في الغنائم، أو حصر إضافي بالنسبة إلى ما عدا المنصوصات.
(12560) 12 - علي بن الحسين المرتضى في (رسالة المحكم والمتشابه) نقلا من تفسير النعماني بإسناده الآتي عن علي عليه السلام قال: وأما ما جاء في القرآن من ذكر معايش الخلق وأسبابها فقد أعلمنا سبحانه ذلك من خمسة أوجه: وجه الإمارة، ووجه العمارة، ووجه الإجارة، ووجه التجارة، ووجه الصدقات، فأما وجه الإمارة، فقوله:
" واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين " فجعل لله خمس الغنايم، والخمس يخرج من أربعة وجوه من الغنائم التي يصيبها المسلمون من المشركين، ومن المعادن، ومن الكنوز، ومن الغوص.
13 - الحسن بن علي بن شعبة في (تحف العقول) عن الرضا عليه السلام في كتابه إلى المأمون قال: والخمس من جميع المال مرة واحدة.
14 - محمد بن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من كتاب مسائل الرجال عن محمد بن أحمد بن زياد وموسى بن محمد بن علي بن عيسى قال: كتبت إليه يعني علي بن محمد عليهما السلام أسأله عن الناصب هل أحتاج في امتحانه إلى أكثر من