ورواه الشيخ باسناده عن محمد بيعقوب مثله (11900) 2 - وعن الحسن بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء عن أحمد بن عائذ، عن أبي خديجة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ذرية الرجل المسلم إذا مات يعطون من الزكاة والفطرة كما كان يعطى أبوهم حتى يبلغوا، فإذا بلغوا وعرفوا ما كان أبوهم يعرف أعطوا، وإن نصبوا لم يعطوا 3 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن محمد بن الوليد، عن يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: عيال المسلمين أعطيهم من الزكاة فاشترى لهم منها ثيابا وطعاما وأرى أن ذلك خير لهم؟ قال فقال: لا بأس.
7 = باب عدم جواز دفع الزكاة إلى المخالف في الاعتقاد الحق من الأصول كالمجسمة والمجبرة والواقفية والنواصب ونحوهم 1 - محمد بن علي بن الحسين في (عيون الأخبار) عن محمد بن أحمد السناني عن محمد بن أبي عبد الله الكوفي، عن سهل بن زياد، عن عبد العظيم الحسني، عن إبراهيم بن أبي محمود، عن الرضا عليه السلام (في حديث) عن أبيه، عن الصادق عليه السلام قال:
من زعم أن الله يجبر عباده على المعاصي أو يكلفهم ما لا يطيقون فلا تعطوه من الزكاة شيئا.
2 - وفي كتاب (التوحيد) عن محمد بن علي ماجيلويه، عن محمد بن يحيى العطار