6 وفي (العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن معاوية بن حكيم، عن علي بن الحسن بن رباط، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم أو غيره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تحل الزكاة لمن له سبعمأة درهم إذا لم يكن له حرفة، ويخرج زكاتها منها ويشتري منها بالبعض قوتا لعياله ويعطي البقية أصحابه ولا تحل الزكاة لمن له خمسون درهما وله حرفة يقوت بها عياله.
7 - وعن أبيه، عن سعد، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن صفوان بن يحيى، عن علي بن إسماعيل الدغشي قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن السائل وعنده قوت يوم أيحل له أن يسأل وإن أعطى شيئا من قبل أن يسأل يحل له أن يقبله؟ قال:
يأخذ وعنده قوت شهر ما يكفيه لسنته من الزكاة لأنها إنما هي من سنة إلى سنة.
(11915) 8 - وفي (معاني الأخبار) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي، ولا لمحترف ولا لقوي قلنا: ما معنى هذا؟ قال: لا يحل له أن يأخذها وهو يقدر على أن يكف نفسه عنها.
9 - قال: (وفي حديث آخر) عن الصادق عليه السلام أنه قال: قد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الصدقة تحل لغني ولم يقل ولا لذي مرة سوى. أقول: هذا محمول على أنه لم يقل ذلك مطلقا بل مقيدا بكونه يقدر أن يكف نفسه عنها، ويحتمل أن يكون قال هذا الكلام مرتين، مرة خاليا من هذه الزيادة ومرة مشتملا عليها، ويحتمل حمل الزيادة على التقية في الرواية وإن كان مضمونها حقا لما مر.
10 - محمد بن محمد المفيد في (المقنعة) عن يونس بن عمار قال: سمعت