عنوة وكانوا اسراء في يده فأعتقهم وقال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام:
في الصدقة فيما سقت السماء والأنهار إذا كانت سيحا أو كان بعلا العشر، وما سقت السواني والدوالي أو سقى بالغرب فنصف العشر.
(11795) 3 - وعنه، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن بعض أصحابنا، عن العبد الصالح عليه السلام قال (في حديث طويل:) والأرضون التي اخذت عنوة (إلى أن قال:) فإذا أخرج الله منها ما أخرج يدا فاخرج منه العشر من الجميع مما سقت السماء أو سقى سيحا، ونصف العشر مما سقي بالدوالي والنواضح، ثم ذكر كيفية قسمته على مستحقي الزكاة. ورواه الشيخ كما يأتي في قسمة الخمس.
4 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: ذكرت لأبي الحسن الرضا عليه السلام الخراج وما سار به أهل بيته، فقال:
العشر ونصف العشر على من أسلم فيما عمر منها الحديث.
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن حماد، عن حريز، عن عمر بن أذينة، عن زرارة وبكير جميعا عن أبي جعفر عليه السلام قال: في الزكاة ما كان يعالج بالرشا والدوالي والنضح ففيه نصف العشر، وإن كان يسقى من غير علاج بنهر أو عين أو بعل أو سماء ففيه العشر كاملا.