6 - وعنه، عن علي بن السندي، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: سألته عن الحنطة والتمر زكاتهما، فقال:
العشر ونصف العشر، العشر مما سقت السماء ونصف العشر مما سقى بالسواني (إلى أن قال:) قلت: فالحنطة والتمر سواء؟ قال: نعم.
7 - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن عبد الله بن زرارة، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: في صدقة ما سقى بالغرب نصف الصدقة، وما سقت السماء والأنهار أو كان بعلا فالصدقة وهو العشر، وما سقى بالدوالي أو بالغرب فنصف العشر.
(11800) - 8 - وعنه، عن أخويه، عن أبيهما، عن علي بن عقبة، عن عبد الله بن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما عليهما السلام في حديث زكاة الحنطة والشعير والتمر والزبيب قال: والزكاة فيها العشر فيما سقت السماء أو كان سيحا، أو نصف العشر فيما سقى بالغرب والنواضح.
9 - الحسن بن علي بن شعبة في (تحف العقول) عن الرضا عليه السلام في كتابه إلى المأمون قال: والعشر من الحنطة والشعير والتمر والزبيب وكل ما يخرج من الأرض من الحبوب إذا بلغت خمسة أوسق ففيها العشر إن كان يسقى سيحا، وإن كان يسقى بالدوالي ففيها نصف العشر للمعسر والميسر، ويخرج من الحبوب القبضة والقبضتان، لان الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، ولا يكلف العبد فوق طاقته والوسق ستون صاعا، والصاع تسعة أرطال، وهو أربعة أمداد، والمد رطلان وربع بالرطل العراقي.
10 - قال وقال الصادق عليه السلام، هو تسعة أرطال بالعراقي وستة بالمدني.