ابن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التمر والزبيب ما أقل ما تجب فيه الزكاة؟
فقال: خمسة أوسق ويترك معا فارة وأم جعرور لا يزكيان وإن كثرا، ويترك للحارس العذق والعذقان والحارس يكون في النخل ينظره فيترك ذلك لعياله.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله وكذا الذي قبله.
4 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام (في حديث) قال: ليس فيما كان أقل من خمسة أوساق شئ 5 - وبإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه والحسين بن سعيد جميعا عن محمد بن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: ما أنبتت الأرض من من الحنطة والشعير والتمر والزبيب ما بلغ خمسة أوساق، والوسق ستون صاعا، فذلك ثلاثمأة صاع ففيه العشر وما كان منه يسقى بالرشا والدوالي والنواضح ففيه نصف العشر، وما سقت السماء أو السيح أو كان بعلا ففيه العشر تاما وليس فيما دون الثلاثمائة صاع شئ، وليس فيما أنبتت الأرض شئ إلا في هذه الأربعة أشياء. وبإسناده عن محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد مثله.
(11780) 6 - وعن سعد، عن أبي جعفر يعني أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله بن علي الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس فيما دون خمسة أوساق شئ، والوسق ستون صاعا.
7 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد يعني ابن محمد، عن الحسين