ورواه الصدوق باسناده عن عثمان بن عيسى مثله (1).
[35243] 4 - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا قتل الحر العبد غرم قيمته وأدب، قيل: فان كانت قيمته عشرين ألف درهم؟ قال: لا يجاوز بقيمة عبد دية الأحرار.
ورواه الصدوق باسناده عن علي بن رئاب، إلا أنه قال في آخره: دية الحر (1).
[35244] 5 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يقتل حر بعبد وإن قتله عمدا، ولكن يغرم ثمنه، ويضرب ضربا شديدا إذا قتله عمدا، وقال: دية المملوك ثمنه [35245] 6 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه (1)، عن نعيم بن إبراهيم، عن مسمع عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: لا قصاص بين الحر والعبد.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب (2)، والذي قبله باسناده عن أحمد بن محمد، والذي قبلهما باسناده عن الحسن بن محبوب.