النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال: ليس بين العبيد والأحرار قصاص فيما دون النفس، وليس بين اليهودي والنصراني والمجوسي قصاص فيما دون النفس.
(1095) 21 - وبهذا الاسناد في عبد فقأ عين حر وعلى العبد دين فقال: لتفقأ عينه ويبطل دين الغرماء:
(1096) 22 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن ياسين عن حريز وابن مشكان عن أبي بصير قال: سألته عن ذمي قطع يد مسلم قال:
تقطع يده ان شاء أولياؤه ويأخذوا فضل ما بين الديتين، وإن قطع المسلم يد المعاهد خير أولياء المعاهد فإن شاؤوا اخذوا دية يده وإن شاؤوا قطعوا يد المسلم وأدوا إليه فضل ما بين الديتين، وإذا قتله المسلم صنع كذلك.
(1097) 23 - الصفار عن الحسن بن موسى عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عليه السلام ان عليا عليه السلام كان يقول: ليس في عظم قصاص وقال جعفر عليه السلام: ان رجلا قتل امرأة فلم يجعل علي عليه السلام بينهما قصاصا وألزمه الدية.
(1098) 24 - الحسن بن محبوب عن عبد الرحمان بن سيابة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال: ان في كتاب علي عليه السلام: لو أن رجلا قطع فرج امرأة لأغرمته لها ديتها فإن لم يؤد لها ديتها قطعت لها فرجه ان طلبت ذلك.