ورواه الشيخ باسناده عن يونس (٢)، والذي قبله باسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
[٣٥١٣١] ٣ - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، وعن عبد الله بن المغيرة، والنضر بن سويد جميعا، عن عبد الله بن سنقال، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: من قتل مؤمنا متعمدا قيد منه إلا أن يرضى أولياء المقتول أن يقبلوا الدية، فان رضوا بالدية وأحب ذلك القاتل فالدية.. الحديث.
[٣٥١٣٢] ٤ - وباسناده عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن زياد بن سوقة، عن الحكم بن عتيبة، عن أبي جعفر (عليه السلام) - في حديث - قال: ليس الخطأ مثل العمد، العمد فيه القتل.
ورواه الصدوق باسناده عن هشام بن سالم مثله (١).
[٣٥١٣٣] ٥ - وباسناده عن ابن فضال، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كل من قتل شيئا صغيرا أو كبيرا بعد أن يتعمد فعليه القود.
[٣٥١٣٤] ٦ - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في (الاحتجاج) عن علي بن الحسين (عليهما السلام) في قوله تعالى: ﴿ولكم في القصاص حياة يا اولي الألباب﴾ (1) ولكم يا أمة محمد في القصاص حياة لان من هم بالقتل فعرف أنه يقتص منه فكف لذلك عن القتل كان ذلك حياة الذي هم بقتله،