من الناس إذا علموا أن القصاص واجب لا يجترون على القتل مخافة القصاص.
[٣٥١٣٧] ٩ - الحسن بن محمد الديلي في (الارشاد) عن أبي الحسن موسى بن جعفر (عليهما السلام) - في حديث طويل، في تفصيل هذه الأمة على الأمم - إلى أن قال: - ومنها أن القاتل منهم عمدا إن شاء أولياء المقتول أن يعفوا عنه فعلوا، وإن شاؤوا قبلوا الدية، وعلى أهل التوراة - وهم أهل دينك - يقتل القاتل ولا يعفى عنه، ولا تؤخذ منه دية، قال الله عز وجل: ﴿ذلك تخفيف من ربكم ورحمة﴾ (1).
[35138] 10 - محمد بن الحسين الرضي في (نهج البلاغة) عن أمير المؤمنين (عليه السلام) - في عهده إلى مالك الأشتر - قال: وإياك والدماء وسفكها بغير حلها، فإنه ليس شئ أدعى (1) لنقمة، ولا أعظم لتبعة، ولا أحرى بزوال نعمة وانقطاع مدة، من سفك الدماء بغير حقها، والله سبحانه مبتدئ بالحكم بين العباد فيما تسافكوا من الدماء يوم القيامة، فلا تقوين سلطانك بسفك دم حرام، فان ذلك مما يضعفه ويوهنه و (2) يزيله وينقله، ولا عذر لك عند الله ولا عندي في قتل العمد فان (3) فيه قود البدن، وإن ابتليت بخطأ وأفرط عليك سوطك (4) أو يدك بعقوبة، فان في الوكزة فما فوقها مقتلة، فلا تطمحن بك نخوة سلطانك عن أن تؤدي إلى أولياء المقتول حقهم.
[35139] 11 - العياشي في (تفسيره) عن حفص بن غياث، عن