شاء أدى عنه، وإن شاء دفعه برمته لا يغرم أهله شيئا، وعلى المكاتب في ماله نصف الربع، وعلى الذين كاتبوه نصف الربع فذلك الربع لأنه قد عتق نصفه.
[35106] 3 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في عشرة اشتركوا في قتل رجل، قال: يخير أهل المقتول فأيهم شاؤوا قتلوا، ويرجع أولياؤه على الباقين بتسعة أعشار الدية.
ورواه الصدوق باسناده عن حماد مثله (1).
[35107] 4 - وعنه، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن عبد الله بن مسكان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجلين قتلا رجلا، قال: إن أراد أولياء المقتول قتلهما أدوا دية كاملة وقتلوهما وتكون الدية بين أولياء المقتولين، فان أرادوا قتل أحدهما قتلوه وأدى المتروك نصف الدية إلى أهل المقتول، وإن لم يؤد دية أحدهما ولم يقتل أحدهما قبل الدية صاحبه من كليهما، (وإن قبل أولياؤه الدية كانت عليهما) (1).
[35108] 5 - وبالاسناد، عن ابن مسكان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا قتل الرجلان والثلاثة رجلا، فان أرادوا (1) قتلهم ترادوا فضل الديات، فان قبل أولياؤه الدية كانت عليهما) (2)، وإلا أخذوا دية صاحبهم.