رجل فقتله، قال: الدية على الذي دفع (1) على الرجل فقتله لأولياء المقتول، قال: ويرجع المدفوع بالدية على الذي دفعه، قال: وإن أصاب المدفوع شئ فهو على الدافع أيضا.
ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب (2).
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن ابن رئاب، وعبد الله بن سنان جميعا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله (3).
[35145] 2 - وباسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن أبي المغرا عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل ينفر برجل فيعقره وتعقر دابته رجلا آخر؟ قال: هو ضامن لما كان من شئ.
[35146] 3 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن الحسين، عن القاسم بن محمد، عن علي، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل كان راكبا على دابة فغشى رجلا ماشيا حتى كاد أن يوطئه، فزجر الماشي الدابة عنه فخر عنها فأصابه موت أو جرح، قال: ليس الذي زجر بضامن، إنما زجر عن نفسه.
وباسناده عن الحسن بن محبوب، عن المعلى، عن أبي بصير مثله، وزاد: وهي الجبار (1).