عن مفضل بن صالح، عن زيد الشحام قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) وذكر نحوه (1).
[35158] 2 - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من اقتص منه فهو قتيل القرآن.
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم وكذا الذي قبله إلا أنه قال: من اقتص منه فمات.
[35159] 3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن الحسن بن صالح الثوري، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: من ضربناه حدا من حدود الله فمات فلا دية له علينا، ومن ضربناه حدا من حدود (1) الناس فمات فان ديته علينا.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله (2).
[35160] 4 - محمد بن علي بن الحسين، قال: قال أبو جعفر وأبو عبد الله (عليهما السلام): من قتله القصاص فلا دية له.
[35161] 5 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن الحسين، عن صفوان بن يحيى (1)، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) - في حديث - قال: ومن قتله القصاص فلا دية له.