(723) 20 - عنه فضالة عن ابان عن أبي مريم عن أبي جعفر عليه السلام قال: جراحات النساء على النصف من جراحات الرجال في كل شئ.
(724) 21 - عنه عن الحسن بن علي عن كرام عن ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قطع إصبع امرأة قال: تقطع إصبعه حتى ينتهي إلى ثلث المرأة فإذا جاز الثلث أضعف الرجل.
(725) 22 - الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن أبي عبيدة والحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن رجل قتل امرأته خطأ وهي على رأس الولد تمخض قال: عليه الدية خمسة آلاف درهم، وعليه للذي في بطنها غرة وصيف أو وصيفة أو أربعون دينارا.
(726) 23 - الحسن بن محبوب عن ابن رئاب عن الحلبي قال:
سئل أبو عبد الله عليه السلام عن جراحات الرجال والنساء في القصاص والديات سواء؟
فقال: الرجال والنساء في القصاص السن بالسن والشجة بالشجة والإصبع بالإصبع سواء حتى تبلغ الجراحات ثلث الدية، فإذا جازت الثلث صيرت دية الرجال في الجراحات ثلثي الدية ودية النساء ثلث الدية.
(727) 24 - علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل فقأ عين امرأة فقال: ان شاؤوا ان يفقؤا عينه ويؤدوا إليه ربع الدية، وان شاءت ان تأخذ ربع الدية وقال في امرأة فقأت عين رجل: انه ان شاء فقأ عينها والا اخذ دية عينه.