[24849] 2 - وبإسناده عن البزوفري، عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل مات وترك جارية حبلى ومملوكين فورثهما أخ له فأعتق العبدين وولدت الجارية غلاما فشهدا بعد العتق أن مولاهما كان أشهدهما أنه كان ينزل على الجارية، وان الحبل منه، قال: تجوز شهادتهما، ويردان عبدين كما كانا.
أقول: حمله الشيخ على الجواز والأول على الاستحباب، قال: على أنه لم يذكر فيه كان أعتقهما فلذلك جاز استرقاقهما.
72 - باب أن من أوصى بعتق رقبة أجزأ أن تعتق عنه جارية رجلا كان الموصى أو امرأة [24850] 1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن محمد بن إسماعيل، عن علي بن النعمان، عن سويد القلاء، عن أيوب بن الحر، عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: إن علقمة بن محمد وصاني أن أعتق عنه رقبة، فأعتقت عنه امرأة فيجزيه أم أعتق عنه من مالي؟ قال: تجزيه ثم قال لي: إن فاطمة أم ابني أوصت أن أعتق عنها رقبة فأعتقت عنها امرأة.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن إسماعيل بن بزيع (1).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2).