الحسن موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل جعل سكنى داره لرجل أيام حياته أو له ولعقبه من بعده؟ قال: هي له ولعقبه كما شرط... الحديث.
ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير (2).
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (3).
[24461] 3 - وبإسناده عن الحسن بن علي بن فضال، عن أحمد بن عمر الحلبي، عن أبيه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل أسكن داره رجلا حياته؟ قال: يجوز له وليس له أن يخرجه، قال: قلت:
فله ولعقبه، قال: يجوز له... الحديث.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال (1).
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (2).
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (3)، وتقدم ما يدل على لزوم الشرط عموما.