وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ١٩ - الصفحة ٢١٥
أن تصدق من بيت زوجها بغير إذنه؟ قال: المأدوم.
أقول: ويأتي ما يدل على الجواز في الأطعمة (1)، والوصايا (2)، والعتق (3)، وغير ذلك (4)، فيحمل المنع على استحباب الاستئذان.
(1) يأتي في الحديث 3 من الباب 24 من أبواب المائدة.
(2) يأتي في البابين 17، 49 من أبواب الوصايا.
(3) يأتي في الحديث 1 من الباب 44 من أبواب العتق.
(4) يأتي في الحديث 1 من الباب 15 من أبواب النذر، وفي الحديث 6 من الباب 117، وفي الحديث 1 من الباب 123 ومن أبواب مقدمة النكاح.
وتقدم ما يدل على المنع في الباب 82 من أبواب ما يكتسب به.