إن بعض أصحابنا كتب على يدي أحمد بن إسحاق إلى علي بن محمد العسكري (عليه السلام): أعطي الرجل من إخواني من الزكاة الدرهمين والثلاثة؟ فكتب: افعل، إن شاء الله تعالى.
[11966] 2 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي ولاد الحناط، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: لا يعطى أحد من الزكاة أقل من خمسة دراهم، وهو أقل ما فرض الله عز وجل من الزكاة في أموال المسلمين، فلا تعطوا أحدا (من الزكاة) (1) أقل من خمسة دراهم فصاعدا.
ورواه المفيد في (المقنعة) عن الحسن بن محبوب (2).
ورواه البرقي في (المحاسن) عن أبيه، عن ابن محبوب مثله، وتركا قوله: فلا تعطوا إلى آخره (3).
[11967] 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: ما يعطى المصدق؟ قال: ما يرى الامام ولا يقدر له شئ.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1)، وكذا الذي قبله.
[11968] 4 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن إبراهيم بن إسحاق بن