وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٩ - الصفحة ٢٤٦
منها؟ قال: مستحقون لها؟ قلت: نعم، قال: هم أفضل من غيرهم، أعطهم... الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (4) وكذا الذي قبله.
[11940] 3 - وعن محمد بن أبي عبد الله، عن سهل بن زياد، عن علي بن مهزيار، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يضع زكاته كلها في أهل بيته وهم يتولونك؟ فقال: نعم.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أبي عبد الله مثله (1).
وبإسناده عن سهل بن زياد مثله (2).
[11941] 4 - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن عبد الرحمن ابن أبي هاشم، عن أبي خديجة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: لا تعطين قرابتك الزكاة كلها ولكن أعطهم بعضا واقسم بعضا في سائر المسلمين.
أقول: هذا محمول على الاستحباب مع عدم ضرورة القرابة أو حصول كفايتهم ببعض الزكاة، لئلا ينافي ما سبق، ويحتمل الحمل على إرادة القسمة على جميع الأصناف استحبابا أو على التقية.
[11942] 5 - محمد بن محمد بن النعمان في (المقنعة) قال: قال

(٤) التهذيب ٤: ٥٦ / ١٤٩، ١٠٠ / ٢٨٣، والاستبصار ٢: ٣٣ / ١٠٠.
٣ - الكافي ٣: ٥٥٢ / ٨.
(١) التهذيب ٤: ٥٤ / ١٤٥.
(٢) الاستبصار ٢: ٣٥ / ١٠٥.
٤ - التهذيب ٤: ٥٧ / ١٥٣، والاستبصار ٢: ٣٤ / ١٠٣، وأورده بتمامه في الحديث ٦ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.
٥ - المقنعة: ٤٣، وأورده عن الكافي والثواب والفقيه في الحديث 1 من الباب 20 من أبواب الصدقة.
(٢٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 ... » »»
الفهرست