منها؟ قال: مستحقون لها؟ قلت: نعم، قال: هم أفضل من غيرهم، أعطهم... الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (4) وكذا الذي قبله.
[11940] 3 - وعن محمد بن أبي عبد الله، عن سهل بن زياد، عن علي بن مهزيار، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يضع زكاته كلها في أهل بيته وهم يتولونك؟ فقال: نعم.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أبي عبد الله مثله (1).
وبإسناده عن سهل بن زياد مثله (2).
[11941] 4 - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن عبد الرحمن ابن أبي هاشم، عن أبي خديجة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: لا تعطين قرابتك الزكاة كلها ولكن أعطهم بعضا واقسم بعضا في سائر المسلمين.
أقول: هذا محمول على الاستحباب مع عدم ضرورة القرابة أو حصول كفايتهم ببعض الزكاة، لئلا ينافي ما سبق، ويحتمل الحمل على إرادة القسمة على جميع الأصناف استحبابا أو على التقية.
[11942] 5 - محمد بن محمد بن النعمان في (المقنعة) قال: قال